للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن جريج: يذكى بعظم الحمار ولا يذكى بعظم القرد، وعن أحمد لا يذكى بعظم ولا ظفر، انتهى.

وفي "شرح الإقناع": وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر وباقي العظام متصلًا كان أو منفصلًا من آدمي أو غيره؛ لحديث الصحيح "ليس السن والظفر. . ." إلخ، انتهى من "الأوجز" والبسط فيه.

[(١٨ - باب ذبيحة الأمة والمرأة)]

كأنه يشير إلى الردّ على من منع ذلك، ونقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته، وفي "المدونة" جوازه، وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية، وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهو قول الجمهور، انتهى من "الفتح" (١).

وفيه أيضًا في فوائد الحديث: وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، طاهرًا أو غير طاهر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، نصّ على ذلك الشافعي وهو قول الجمهور، وقد تقدم في صدر الباب، انتهى.

قال العيني (٢): واختلف في كراهة ذبح الخصي، وروى ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزنجي، انتهى.

[(١٩ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر)]

قال الكرماني: ترجم بالعظم ولم يذكره في الحديث، ولكن حكمه يعلم منه - لأن المذكور في الحديث، أعني: السن والظفر أيضًا من العظم -.

قال الحافظ (٣): والبخاري في هذا ماشٍ على عادته في الإشارة إلى


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٣٢، ٦٣٣).
(٢) "عمدة القاري" (١٢/ ٥٠٨).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>