للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأة لا تحل له، ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر، ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان يعلم أنه ينزجر بغير القتل، قال ابن عابدين: قلت: وقد ظهر لي في التوفيق بين القولين أن الشرط المذكور إنما هو في ما إذا وجد رجلًا مع امرأة لا تحل له قبل أن يزني بها، فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير القتل، أما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقًا، انتهى.

وفي "الأوجز" (١): قال الموفق (٢): إذا قتل رجلًا وادّعى أنه وجده مع امرأته، لم يقبل قوله إلا ببينة، ولزمه القصاص، روي نحو ذلك عن علي أنه سئل عمن وجد مع امرأته فقتله، فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته، وإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص عليه ولا دية، انتهى.

قال القسطلاني (٣) بعد ذكر المذاهب: قال الداودي: الحديث دال على وجوب القود فيمن قتل رجلًا وجده مع امرأته؛ لأن الله - عز وجل - وإن كان أغير من عباده فإنه أوجب الشهود في الحدود، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حدود الله، ولا يسقط الدم بدعوى، انتهى.

[(٤١ - باب ما جاء في التعريض)]

قال الحافظ (٤): قال الراغب: هو كلام له وجهان: ظاهر وباطن، فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر، انتهى.

وتقدّم بيان مذاهب الأئمة في مسألة الباب في "باب إذا عرّض بنفي الولد" من "كتاب اللعان".

قال الحافظ: وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت، والباب مغلق عليهما، وقد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال: في التعريض عقوبة، انتهى.


(١) "أوجز المسالك" (١١/ ١٩٨).
(٢) "المغني" (١١/ ٤٦١).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٠٤).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>