للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ذلك مقررًا عندهم، ثم منعهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمرهم بما يقولون، فنسخ هذا ذاك، انتهى.

واختلف في جواز الدعاء للمعين، كما بسط في هامش "اللامع".

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): يعني: أن السلام على مواجهة رجل يفسد الصلاة، لكن إذا كان على غير مواجهة كما يكون قولنا في الصلاة: السلام عليك أيها النبي فليس بقاطع للصلاة، انتهى.

[(٥ - باب التصفيق للنساء)]

قال القسطلاني (٢) تحت حديث الباب: هذا مذهب الجمهور للأمر به في رواية بلفظ: "فليسبح الرجال ولتصفق النساء" خلافًا لمالك حيث قال: التسبيح للرجال والنساء جميعًا، وأما قوله: التصفيق للنساء، أي: من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، انتهى.

[(٦ - باب من رجع القهقرى في صلاته. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): يشير بذلك إلى حديث سهل الماضي قريبًا ففيه: "فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى"، وأما قوله: "أو تقدم" فهو مأخوذ من الحديث أيضًا، ويحتمل أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدم في "الجمعة" من صلاته - صلى الله عليه وسلم - على المنبر ونزوله القهقرى، انتهى مختصرًا.

[(٧ - باب إذا دعت الأم ولدها. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٤): والاستدلال بالرواية على المدعى من حيث إن عدم إجابتها صار سببًا لإجابة دعائها عليه، فعلم أنه لم يكن محقًا في إتمام صلاته إذ لولا ذلك لما استجيب دعاؤها لعدم كونها


(١) (ص ٣٢٣).
(٢) "إرشاد الساري" (٣/ ٢٩٣).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٧٧).
(٤) "لامع الدراري" (٤/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>