للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدردير: نُدب جميل ثياب، وهو ههنا الأبيض ولو عتيقًا، بخلاف العيد فيُندب فيه الجديد ولو أسود، انتهى. وبسطه الدسوقي.

[(٨ - باب السواك يوم الجمعة)]

يحتمل عندي أن الغرض الرد على من أوجب السواك يوم الجمعة، واستدل عليه بالحديث، بأنه إذا لم يجب في الليل مع شدة اهتمامه - عليه السلام - له فأولى أن لا يجب في الجمعة، إذ لم يوجد فيها اهتمام مثل اهتمام الليل، ويؤيده أيضًا أن المصنف لم يذكر في هذا الباب السواك يوم الجمعة خاصةً، بل ذكر الحديث السابق بالعموم، وبسط الكلام على مطابقة الأحاديث بالباب في "اللامع" (١) وهامشه.

(٩ - باب من تسوَّك بسواك غيره)

كتب الشيخ في "اللامع": أورده ههنا إشارةً إلى أنه لا ينبغي له أن يترك الاستياك، بل يتسوَّك ولو بسواك الغير، نعم لا بدّ أن يكون بإذنه ولو دلالة، انتهى.

وعندي هذا أوجه مما قاله العيني (٢) بقوله: كأنه يشير إلى جواز ذلك، وإلى طهارة ريق بني آدم خلافًا للنخعي، انتهى. وأنت خبير بأنه لو كان غرض المصنف بيان طهارته لكان محله كتاب الطهارة، فالأوجه ما أفاده الشيخ.

[(١٠ - باب ما يقرأ في صلاة الفجر)]

قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر: "ما" في قوله: "ما يقرأ"، الظاهر أنها موصولة لا استفهامية، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٤/ ١٥).
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ٣٤).
(٣) انظر: "فتح الباري" (٢/ ٣٧٨)، و"عمدة القاري" (٥/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>