للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٥٢ - كتاب الشهادات]

قال الحافظ (١): جمع شهادة، مصدر شهد يشهد، قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة: المعاينة، مأخوذة من الشهود، أي: الحضور؛ لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل: مأخوذ من الإعلام.

قال العيني (٢): يعني: بالشهادة الحضور، قال - صلى الله عليه وسلم -: "الغنيمة لمن شهد الوقعة" أي: حضرها، والشاهد أيضًا يحضر مجلس القاضي ومجلس الواقعة، ومعناها شرعًا: إخبار عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان.

وفي "الفيض" (٣): قال الفقهاء: إثبات الحق على الغير يسمى دعوى، وإثبات حق الغير على نفسه يسمى إقرارًا، وإثبات حق الغير على الغير يسمى شهادةً، انتهى.

(١ - باب ما جاء في البيِّنة. . .) إلخ

قال الحافظ (٤): كذا للأكثر، وسقط لبعضهم لفظ "باب"، ولم يسق في الباب حديثًا إما اكتفاء بالآيتين، وإما إشارة إلى الحديث الماضي قريبًا في ذلك في آخر "باب الرهن" (٥)، وستأتي ترجمة الشق الآخر وهي "اليمين على المدعى عليه" قريبًا، قال ابن المنيِّر (٦): وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعي لو كان القول قوله لم يحتج إلى الإِشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإِملائها، فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه، ويتضمن أن البينة على


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٤٧).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٤٦٩).
(٣) "فيض الباري" (٤/ ٧٢).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٤٨).
(٥) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٥١٤).
(٦) "المتواري" (ص ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>