للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامش "اللامع" (١): الأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى أن حدّ الزنا ينبغي له الإظهار والتشهير، قال تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٢] فكأنه ذكر ذلك تنبيهًا واحترازًا عما تقدم من "باب من أمر بضرب الحد في البيت" أن حد الزنا يى بداخل فيه، والباب المتقدم كان في حد الشرب، وهذا في حد الزنا، انتهى مختصرًا.

[(٢٥ - باب الرجم بالمصلى)]

أي: عنده والمراد المكان الذي كان يصلى عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد، وقد وقع في رواية مسلم: "فأمرنا أن نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد"، وفهم بعضهم كالعياض من قوله: "بالمصلى" أن الرجم وقع داخله، وقال: يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد وإلا لاجتنب الرجم فيه؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم، وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه، انتهى من "الفتح" (٢).

وقد ترجم المصنف في كتاب العيدين "باب اعتزال الحيض المصلى"، وتقدم هناك أن هذا الحكم استحبابي لأن المصلى ليس بمسجد عند الجمهور، وقال بعض العلماء: يحرم عليها المكث في المصلى؛ لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد، حكاه أبو الفرج الدارمي من الشافعية عن بعضهم، انتهى.

(٢٦ - باب من أصاب ذنبًا دون الحد)

قال العلامة القسطلاني (٣) تبعًا للكرماني: أي: من ارتكب ذنبًا لا حد له شرعًا كالقبلة والغمزة، وغرض البخاري أن الصغيرة بالتوبة يسقط عنها التعزير، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ١٥٤).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ١٣٠).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>