للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (ثم زعم إن طلقوا بكتاب أو إشارة. . .) إلخ، في هامش "الهندية" (١) عن "الخير الجاري": المؤلف أورد النقض في كلام الحنفية حيث جعلوا أحد الكلامين وهو الطلاق صحيحًا بالإشارة دون الآخر وهو القذف، وهذا النقض غير وارد عليهم فإن القذف من الحدود وهي تندرء بالشبهات والطلاق من الأمور التي جدهن جد وهزلهن جد، فجده وهزله سواء، فأين أحدهما من الآخر؟ انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢): قوله: "فإذا قذف الأخرس امرأته. . ." إلخ، بحثه عن الإشارة بعد باب اللعان إشارة إلى أن الإشارة معتبرة في جملة هذه الأبواب لعانًا كان أو طلاقًا أو غير ذلك، ولذلك عمم في ترجمة الباب الأول لفظ الأمور ليشمل كل باب، وأنت تعلم أن اندراء الحدود عندنا مبني على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرءوا الحدود بالشبهات" فلا يضرنا ما ساقه من الروايات والآثار وغيرها؛ لأنا لم ننكر ثبوت الحكم بالإشارة حتى يفتقر إلى ثبوته، وإنما قلنا: إن الإشارة غير صريحه في المراد ولا شك فيه فنشأت شبهة درأت الحد في القاذف وكذلك في غيره من الحدود، وإنما سقط اللعان لقيامه مقام الحد، انتهى.

(٢٦ - باب إذا عرّض بنفي الولد)

قال الحافظ (٣): بتشديد الراء من التعريض وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع يقوم مقامه، وترجم البخاري لهذا الحديث في الحدود "ما جاء في التعريض" وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: يعرّض بنفيه، انتهى.

وقال العيني (٤): مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: "ولد لي


(١) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٧٢٠).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٧٩ - ٣٨٢).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٤٤٢).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>