للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين، وأنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود، انتهى.

قوله: (أما موسى كأني أنظر إليه. . .) إلخ، في "تراجم شيخ المشايخ الدهلوي" (١): القصة مختصرة وتمامها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إني رأيت موسى في المنام فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، وابن عباس سمع هذا دون الأول، انتهى.

قلت: اختلفوا في شرح هذا القول على أقوال عديدة بسطت في "جزء حجة الوداع" (٢).

(٣١ - باب كيف تُهلّ الحائض. . .) إلخ

هذا الباب الحادي عشر من الأبواب المصدرة بلفظ "كيف" وتقدمت هذه الترجمة في "كتاب الحيض" وما يتعلق بها، فارجع إليه، ومسألة الباب إجماعية، وهي صحة إحرام الحائض والنفساء، قال النووي تحت حديث: "نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر" الحديث: فيه صحة إحرام النفساء والحائض، واستحباب اغتسالهما للإحرام وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي"، انتهى.

(٣٢ - باب من أَهلَّ في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ

كأنه ذهب إلى مذهب المالكية في عدم جواز الإحرام المبهم إذ قيده في الترجمة بزمنه - صلى الله عليه وسلم -، انتهى من "الفتح" (٣).


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٧٨).
(٢) "حجة الوداع" (ص ٩٧).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>