للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١٤ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة)]

أي: تهمة، و"نحوهم" أي: من الأجانب.

قال الحافظ (١): وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يساعد من أجاز، إلى آخر ما بسط الحافظ.

وقال القسطلاني (٢): قال النووي: نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز وإن كان مكروهًا، لقوله تعالى في الثانية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] وهو مفسر بالوجه والكفين وقيس بها الأولى، وهذا ما في "الروضة" عن أكثر الأصحاب، والذي صححه في "المنهاج" التحريم وعليه الفتوى، إلى آخر ما ذكر.

وقال العيني (٣): أشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي دون نظر الأجنبي إليها، وإنما ذكر الحبشة وإن كان الحكم في غيرهم كذلك لأجل ما ورد في حديث الباب، وأراد البخاري به الردّ لحديث أم سلمة أنها قالت: "كنت أنا وميمونة جالستين عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذن عليه ابن أم مكتوم فقال: احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله! أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه"؟ أخرجه الأربعة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، قال ابن بطال: حديث عائشة أعني حديث الباب أصح من حديث نبهان لأن نبهان ليس بمعروف بنقل العلم، إلى آخر ما بسط.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٣٦).
(٢) "إرشاد الساري" (١١/ ٦٠٣).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٢١١، ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>