للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٥ - باب إثم من ترك العصر)]

تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

[(١٦ - باب فضل صلاة العصر)]

قال الحافظ (١): أي: على جميع الصلوات إلا الصبح، كما يظهر من حديثي الباب، ويحتمل أن المراد أن العصر ذات فضيلة لا ذات أفضلية.

وتعقبه العيني (٢) وقال: لو قال: باب فضل صلاة الفجر والعصر لكان أولى، وإنما خصص العصر للاكتفاء؛ كقوله تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} [النحل: ٨١]، أي: والبرد أيضًا، انتهى.

قلت: لكن فضل الفجر سيأتي قريبًا، فالأوجه عندي أنه أراد الإشارة إلى خلافية شهيرة وهي أن الوعيد المذكور في البابين السابقين مخصوص بالعصر، أو خرج مخرج السؤال كما تقدم، فأشار بهذا الباب إلى القول الأول من التخصيص.

[(١٧ - باب من أدرك ركعة من العصر)]

يشكل على الإمام البخاري أنه ترجم بإدراك الركعة، وذكر الحديث بإدراك السجدة.

قال الحافظ (٣): كأنه أراد تفسير الحديث، وأن المراد بالسجدة الركعة، انتهى.

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار إلى مسألة خلافية وهي ما قال الموفق: إن مدرك الركعة في آخر الوقت مدرك للصلاة، وهل يدركها بإدراك ما دون الركعة؟ فيه روايتان:


(١) "فتح الباري" (٢/ ٣٣).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٥٧).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>