للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في "كتاب التفسير" إن شاء الله تعالى، انتهى.

قوله: (فنسختها {وَأَنْ تَصُومُوا}) الآية [البقرة: ١٨٤].

قلت: وفيه أنه ترغيب فكيف يكون نسخًا، ويمكن الجواب عندي بأن النسخ وقع بقوله: فأمروا بالصوم، وعلى هذا فالنسخ بأمره عليه الصلاة والسلام.

[(٤٠ - باب متى يقضى قضاء رمضان. . .) إلخ]

قال القسطلاني (١): أي: يؤدى، والقضاء يجيء بمعنى الأداء، قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ} [الجمعة: ١٠] أي: أديت، انتهى.

وقال الحافظ (٢): ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعًا أو يجوز متفرقًا؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال ابن المنيِّر: جعل المصنف الترجمة استفهامًا لتعارض الأدلة؛ لأن ظاهر قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥] يقتضي التفريق لصدق {أَيَّامٍ أُخَرَ} سواء كانت متتابعة أو متفرقة، والقياس يقتضي التتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء، وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل.

قال الحافظ: ظاهر صنيع البخاري يقتضي جواز التراخي والتفريق لما أودعه في الترجمة من الآثار كعادته وهو قول الجمهور، ونقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع، وهو قول بعض أهل الظاهر، انتهى من "الفتح".

قوله: (وقال سعيد) وصله ابن أبي شيبة، والمراد بصوم العشر العشر


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٥٨٢).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>