للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٢ - باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن)]

كأنه يشير إلى أن قوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} لا مفهوم له وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك، كما وقع للنبي - صلى الله عليه وسلم - من هجره لأزواجه في المشربة، وللعلماء في ذلك اختلاف.

قوله: (ويذكر عن معاوية رفعه: ولا تهجر إلا في البيت) وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن حكيم بن معاوية عن أبيه وفيه: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: "يطعمها إذا طعم، ويكسها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت"، انتهى من "الفتح" (١).

قوله: (والأول أصح) قال القسطلاني (٢): أي حديث أنس المروي في الباب السابق المذكور فيه هجره - صلى الله عليه وسلم - نساءه في غير بيوتهن أصح من حديث معاوية بن حيدة هذا، وعبَّر المؤلف بيذكر التي للتمريض إشارة إلى انحطاط رتبته بالنسبة لغيرها مع الصلاحية للاحتجاج بذلك، وللكرماني والعيني ههنا كلام أضربت عنه لطوله، والذي تقرر هنا من معنى الحديث المعلق مع الاستشهاد له بلفظ أبي داود هو الظاهر فليتأمل مع ما أبداه العيني في شرحه متعقبًا لما في "الفتح" مما ذكرته هنا منتصرًا للكرماني والله الموفق والمعين.

والحاصل: أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وغيرها، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية المعلق هنا غير معمول به بل يجوز في غير البيوت، كما فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقول المهلب: إن الهجران في غير البيوت فيه رفق بالنساء إذ هو معهن في البيوت آلم لقلوبهن، ليس على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الأحوال على أن الغالب أن الهجران في غير البيوت أشق، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٠١).
(٢) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٦٨)، وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>