للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامش النسخة الهندية (١): قال الكرماني: هذا هو المرة الثامنة من ذكر هذا الحديث في كتاب النكاح، انتهى.

[(٥٢ - باب الشروط في النكاح)]

قال العيني (٢): وهي على أنواع منها: ما يجب الوفاء به كحسن العشرة، ومنها: ما لا يلزم كسؤال طلاق أختها، ومنها: ما هو مختلف فيه مثل أن لا يتزوج عليها، انتهى.

وقال الحافظ (٣): أي التي تحل وتعتبر، وقد ترجم في كتاب الشروط: "الشروط في المهر عند عقدة النكاح" وأورد فيه الأثر المعلق والحديث الموصول المذكور ههنا، انتهى.

قوله: (مقاطع الحقوق عند الشروط) كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤): يعني أن حق صاحب الحق ينقطع باشتراط عدمه فإن المسلمين على شروطهم، وفيه خلاف مشهور، وهذا مع اتفاق العلماء على أن الشروط المخالفة لمقتضى الشريعة باطلة فالاختلاف فيما بينهم حينئذ إلى مخالفة الشروط للشرع فكم من شرط يخالف أصول الشرع عند أحدهم دون الآخر، ومن جملتها اشتراط الزوج أن لا يخرجها من بيت أهلها فإنه يبطل عندنا لمخالفته قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦] وقوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]، انتهى.

وقال الحافظ (٥): قوله: "مقاطع الحقوق. . ." إلخ، وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت مع عمر رضي الله تعالى عنه من حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل فقال: يا أمير


(١) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٤٩٠).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ١٠٦).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢١٧).
(٤) "لامع الدراري" (٩/ ٣٠٩ - ٣١١).
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٢١٧، و ٥/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>