للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (١) أيضًا تحت قوله: "زنة نواة من ذهب. . ." إلخ،: وسيأتي في "باب الصفرة للمتزوج" قال ابن دقيق العيد: في معنى ذلك قولان: أحدهما: أن المراد نواة من نوى التمر، وهو قول مرجوح، والثاني: أنه عبارة عن قدر معلوم عندهم، وهو وزن خمسة دراهم، قال: ثم في المعنى وجهان: أحدهما: أن يكون المصدق ذهبًا وزنه خمسة دراهم، والثاني: أن يكون المصدق دراهم بوزن نواة من ذهب، قال: وعلى الأول يتعلق قوله: "من ذهب" بلفظ زنة، وعلى الثاني يتعلق بنواة، إلى آخر ما ذكر.

[(٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق)]

أي: على تعليم القرآن وبغير صداق مالي عيني، ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه، انتهى من "الفتح" (٢).

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "الكوكب" (٣): قوله: "هل معك من القرآن شيء. . ." إلخ، كأنه رغب المرأة أن تعفو عنه ما لها من المهر المعجل وتقنع بما سيؤتيها إذا يسره الله تعالى له، ثم ما قال: "زوجتكها بما معك من القرآن" فالباء فيه للسببية وليست للعوض والمقابلة إذ كيف يصح المقابلة بما معك والحال أن كونه معه ليس شيئًا يعوض به، وتقدير المضاف خلاف الظاهر حتى يقال: إنه قال: زوجتكها لتعليم ما معك من القرآن، ثم إنهم اختلفوا فيما بينهم على جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعدم جوازه، فجوزه الشافعية ومنعه الحنفية، إلى آخر ما ذكر من دليل المسألة، انتهى.

وفي هامشه: ولو سلم فهذا خاص بهذا الرجل كما جزم به الطحاوي والأبهري لما أخرجه سعيد بن منصور وابن السكن عن أبي النعمان الأزدي الصحابي قال: زوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن، وقال: "لا يكون لأحد بعدك مهرًا" قاله أبو الطيب، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٠٠، ٥٠١).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٥).
(٣) "الكوكب الدري" (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>