للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): أشار المصنف بالترجمة إلى حديث يروى عن سلمان في النهي عن التكلف للضيف ولفظه: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكلف للضيف" أخرجه أحمد والحاكم بسند لين، وفيه قصة سلمان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدّم له فرهن مطهرته بسبب ذلك، ثم قال الرجل لما فرغ: "الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال له سلمان: لو قنعت ما كانت مطهرتي مرهونة"، والجمع بينهما أنه يقرّب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده، فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذٍ التكلفُ بالطبخ ونحوه، انتهى.

وقال القسطلاني (٢): وقد كان سلمان إذا دخل عليه رجل دعا بما حضر خبزًا أو ملحًا وقال: لولا أنا نهينا أن يتكلف بعضنا لتكلفت لك، انتهى.

وتقدم شيء من الكلام على الخلاف في التكلف للضيف في "باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه" من "كتاب الأطعمة"، ثم إنه يشكل ههنا في بادئ الرأي التكرار في الترجمة، ويمكن التفصي عنه باختلاف الكتابين؛ لأنه ذكره هناك لكونه من فروع الأطعمة، وذكره ههنا لكونه من جملة الآداب، وله نظائر كثيرة في "صحيح البخاري"، وأوجه منه أن يقال في الفرق بينهما نظرًا إلى حديثي البابين واختلاف ألفاظ الترجمتين: أنه أثبت في الباب الأول التكلف للضيف المدعوّ، وأثبت ههنا التكلف للضيف الوارد غير المدعوّ، ثم إن حديث الباب قد تقدم في "كتاب الصوم" في "باب من أقسم على أخيه ليفطر".

[(٨٧ - باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف)]

قال الحافظ (٣): ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر، وقد تقدم شرحه في "علامات النبوة" من الترجمة


(١) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٥٣٤) و (١٤/ ٢١١).
(٢) "إرشاد الساري" (١٣/ ١٧٣).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>