للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراده أن السُّنَّة ثبتت في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس، انتهى من "الفتح" (١).

قلت: وصنيع الإمام مالك في "الموطأ" أيضًا يدل على أنه لا يقول بتخصيص الماء فإنه قد ترجم فيه: "السُّنَّة في الشراب وتناوله عن اليمين" وذكر فيه حديث الباب، وفيه ذكر اللبن.

وفي "الأوجز" (٢): قال الباجي: قوله: "الأيمن فالأيمن" يقتضي أن التيامن مشروع في مناولة الشراب والطعام وما جرى مجراهما، وفي "العتبية" عن أشهب: يستحب في مكارم الأخلاق أن يبدأ بالأيمن فالأيمن في الكتاب بالشهادات والمجلس والوضوء وما أشبه ذلك، انتهى.

قلت: ومسألة الباب أعني الأيمن فالأيمن إنما هو إذا كان الحاضرون مرتبون في الجلوس، وأما إذا كانوا غير مرتبين في جلوسهم فالأدب حينئذٍ الأكبر فالأكبر والأسنّ فالأسنّ، كما يستفاد مما ورد في حديث السواك أن "كبر" أي: أعط السواك أكبرهما، هكذا قال ابن رسلان في "شرحه".

[(١٨ - باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب)]

كأنه لم يجزم بالحكم لكونها واقعة عين فيتطرق إليها احتمال الاختصاص، فلا يطرد الحكم فيها لكل جليسين، انتهى من "الفتح" (٣).

[(١٩ - باب الكرع في الحوض)]

اختلفت الروايات فيه، فقد ورد النهي عن الكرع في بعض الروايات عند ابن ماجه كما سيأتي، فلعل المصنف أشار إلى ردّ تلك الروايات، والله أعلم.


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٨٦).
(٢) "أوجز المسالك" (١٦/ ٣٣٢).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>