للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتاوى الشيخ قاسم: إنه نقل الإجماع على أن تقدم الدعوى الصحيحة شرط لنفاذ الحكم، وأيد ذلك صاحب "البحر" في رسالة ألفها في ذلك، انتهى.

فنبَّه الإمام البخاري بهذه الترجمة على أن الإمام لو ذهب بنفسه إلى الخصمين ليصلح بينهما لا بأس بذلك.

(٤ - باب قول الله: ({أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: ١٢٨])

في سورة النساء، مخبرًا ومشرِّعًا عن حال الزوجين تارة في نفور الرجل عن المرأة وتارة في حال اتفاقه معها وتارة عند فراقه لها {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا} أي: يصطلحا بأن تحط له بعض المهر أو القسم أو تهب له شيئًا تستمليه به {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} أي: من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة، ويجوز أن لا يراد به التفضيل بل بيان أنه من الخيور كما أن الخصومة من الشرور، قاله البيضاوي، انتهى من "القسطلاني" (١).

[(٥ - باب إذا اصطلحوا على صلح جور. . .) إلخ]

يجوز في "صلح جور": الإضافة، وأن ينون "صلح" ويكون "جور" صفة له.

ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، والغرض منه هنا قوله: "الوليدة والغنم رد عليك" لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورًا، انتهى من "الفتح" (٢).

وهكذا كتب الشيخ في "اللامع" (٣) إذ قال: قوله: "أما الوليدة. . ." إلخ، فيه الترجمة حيث أبطل الشرط الغير المشروع، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٦/ ١٧٠).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٠١).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>