للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني (١): مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الشفعة لا تقوم إلا بالشفيع، وهو إذا أخذ الدار المشتركة بينه وبين رجل حين باع ما يخصه بالشفعة، فكأنه اشتراه من شريكه، فصدق عليه أنه بيع الشريك من الشريك، انتهى.

قلت: والأوجه عندي من هذه الوجوه ما ذكره الحافظ من أن غرض الترجمة الحض على بيع الشريك من شريكه؛ لأنه إذا كان للشريك أن يأخذ قهرًا فأولى أن يأخذه رضىً ليكون أطيب لقلبه، انتهى من هامش "اللامع" (٢).

وفي "الفيض" (٣) تحت الباب: وهذا البيع جائز عندنا، ولا يضره الشيوع، بخلاف هبة المشاع، انتهى.

[(٩٧ - باب بيع الأرض والدور) إلخ]

قال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث جابر في الشفعة أيضًا، وسيأتي في مكانه، وذكر ههنا اختلاف الرواة في قوله: "كل ما لم يقسم" أو "كل مالٍ لم يقسم"، إلى آخر ما بسطه من اختلاف ألفاظ الرواة، ولم يتعرض لغرض الترجمة.

وقال العيني (٥): قوله: "الدور" بالهمز والواو كليهما وبالواو فقط جمع دار، والعروض بالضاد المعجمة جمع عرض بالفتح، وهو المتاع، وقوله: "مشاعًا" نصب على الحال، ثم قال بعد ذكر الحديث: مطابقته للترجمة في قوله: "كل ما لا يقسم" وقد ذكرنا أن هذا اللفظ عام، وأريد به الخاص في العقار، وقد مضى في الباب السابق أن الشفعة في الأرضين والدور خاصة، وأما بيع العروض مشاعًا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيها،


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٥٢١).
(٢) "اللامع" (٦/ ١٢٩ - ١٣٠).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٤٨٤).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٠٨).
(٥) "عمدة القاري" (٨/ ٥٢٣ - ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>