للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٦ - باب إلزاق المنكب بالمنكب)]

في تقرير مولانا حسين علي الفنجابي عن شيخه الكَنكَوهي: اعلم أنه لا يتصور إلصاق الكعبين والمنكبين من الجانبين إلا لبعض الناس بتكلف وهيئة غير هيئة الصلاة والخضوع، فالمراد القرب والمحاذاة في الكعبين، وكذا المراد في المنكبين، ألا ترى إلى من لم يكن قدماه مساويين - أي: بقدمي صاحبه - وكذا المراد من إلصاق القدم، انتهى.

وبهذا قال الجمهور: إن المراد شدة القرب لا الإلصاق الحقيقي.

قال الحافظ (١): المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، انتهى.

وهكذا قال العيني (٢) والقسطلاني، وأبدع عندي الإمام البخاري في الترجمة إذ ترجم بإلزاق المنكب والقدم؛ لأن حقيقة الإلصاق لا يتصور في المناكب إلا أن يكون كل الصف مساوي القامة، وكذا إلصاق القدم لا يمكن إلا أن يكون كلهم متساوية الأقدام، وهذان ممتنعان عادة فترجم بهما البخاري إشارة إلى أنه لا يمكن فيهما إلا المبالغة في القرب والمحاذاة لا الإلصاق الحقيقي، ثم ذكر حديث النعمان تعليقًا للإشارة إلى أن ما هو المراد في الأولين هو المراد في الثالث لاتحاد سياق الروايات إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".

[(٧٧ - باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): تقدم أكثر لفظ هذه الترجمة قبل بنحو من عشرين بابًا لكن ليس هناك لفظ "خلفه" وقال هناك: "لم تفسد صلاتهما" بدل


(١) "فتح الباري" (٢/ ٢١١).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٣٦٠)، و"إرشاد الساري" (٢/ ٤١٦).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>