للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكروهة فيها عند مالك، وغير مسنونة عند الحنفية، وعند الشافعي: هي كصلاة الكسوف بتكرار الركوع بالجماعة جهرًا، وكذا عند أحمد، إلّا أنهما إختلفا في الخطبة بعدها، ثابتة عند الشافعي دون أحمد، انتهى ملخصًا من هامش "اللامع".

[(١٧ م - باب صب المرأة على رأسها الماء. . .) إلخ]

ليس هذا الباب في نسخة الحافظ ولا القسطلاني، ولا في المصرية التي عليها حاشية السندي، نعم هو موجود في نسخة العيني، قال القسطلاني (١): وقع في رواية المستملي: "باب صب المرأة على رأسها. . ." إلخ، بدل قوله: "باب الركعة الأولى في الكسوف أطول" الثابت في رواية الكشميهني والحموي، والظاهر أن المصنف ترجم لها وأخلى بياضًا ليذكر لها حديثًا كعادته، فلم يتفق، فضم بعضهم الكتابة بعضها إلى بعض، فوقع الخلط، ووقع في رواية أبي علي ابن شبويه عن الفربري أنه ذكر "باب صب المرأة" أوّلًا، وقال في الحاشية: ليس فيه حديث، ثم ذكر "باب الركعة الأولى أطول"، وأورد فيه حديث عائشة هذا، وكذا في "مستخرج الإسماعيلي".

قال الحافظ ابن حجر (٢): فعلى هذا فالذي وقع من صنيع شيوخ أبي ذر من اقتصار بعضهم على إحدى الترجمتين ليس بجيد، أما من اقتصر على الأولى وهو المستملي فخطأ محض، إذ لا تعلق لها بحديث عائشة، وأما الآخران فمن حيث إنهما حذفا الترجمة أصلًا، وكأنهما استشكلاها فحذفاها، انتهى.

قلت: ذكر الترجمة من غير ذكر حديث أصل مستقل من أصول التراجم المذكورة في المقدمة، وهو الأصل السابع والعشرون، فارجع إليه لو شئت.


(١) "إرشاد الساري" (٣/ ١٢٠).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>