للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٠ - باب الوصال إلى السحر)]

أي: جوازه، وقد تقدم أنه قول أحمد وطائفة من أصحاب الحديث، وتقدم توجيهه، وأن من الشافعية من قال: إنه ليس بوصال حقيقة، انتهى [من "الفتح"] (١).

قلت: فالظاهر أن ميل المصنف إلى مسلك الحنابلة.

[(٥١ - باب من أقسم على أخيه ليفطر. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): هذه الترجمة أول أبواب التطوع، بدأ المصنف منها بحكم صوم التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا؟ ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب، انتهى.

وقال العلامة العيني (٣) في الباب الآتي - أي: باب صوم شعبان -: وهذا الباب أول شروعه في التطوعات من الصيام، انتهى.

وقال القسطلاني (٤): قوله: "باب من أقسم على أخيه. . ." إلخ أي: والحال أنه كان في صوم التطوع ولم ير عليه، أي: على هذا المفطر قضاء عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وقوله: "إذا كان أوفق له" أي: إذا كان المقسم عليه معذورًا بفطره، ومفهومه عدم الجواز ووجوب القضاء على من تعمد بغير سبب، انتهى من القسطلاني ملخصًا.

وقال الحافظ (٥): ذكر فيه حديث ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان، فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأُبيِّنه، وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه إلا أن الأصل عدمه، وقد أقره الشارع، ولو كان القضاء واجبًا لبيَّنه له مع حاجته إلى البيان، وكأنه يشير


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٠٨).
(٢) المصدر السابق (٤/ ٢١٣).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ١٨٤).
(٤) "إرشاد الساري" (٤/ ٦٠٤).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٢٠٩ - ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>