للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فهذا غرض آخر للترجمة، واختاره مولانا محمد حسن المكي أيضًا في تقريره، كما بسط في هامش "اللامع" (١)، فارجع إليه لو شئت.

[(٢٠ - باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر. . .) إلخ]

أي: الموهوب له، قال الحافظ (٢): أي جازت، ونقل فيه ابن بطال (٣) اتفاق العلماء، وأن القبض في الهبة هو غاية القبول، وغفل - رحمه الله - عن مذهب الشافعي، فإن الشافعية يشترطون القبول في الهبة دون الهدية، إلا إن كانت الهبة ضمنية كما لو قال: أعتق عبدك عني، فعتقه عنه، فإنه يدخل في ملكه هبة ويعتق عنه ولا يشترط القبول، ومقابل إطلاق ابن بطال قول الماوردي: قال الحسن البصري: لا يعتبر القبول في الهبة كالعتق، قال: وهو قول شذ به عن الجماعة وخالف فيه الكافة إلا أن يريد الهدية فيحتمل، انتهى.

على أن في اشتراط القبول في الهدية وجهًا عند الشافعية، وقد اعترض الإسماعيلي بأنه ليس في الحديث أن ذلك كان هبة، بل لعله كان من الصدقة فيكون قاسمًا لا واهبًا، انتهى.

قال الحافظ: وقد تقدم في الصوم التصريح بأن ذلك كان من الصدقة، وكأن المصنف يجنح إلى أنه لا فرق في ذلك، انتهى.

وفي "الفيض" (٤): ولا يلزم القبول باللفظ عندنا، وهو مذهب البخاري، انتهى.

قلت: وهو مذهب الجمهور خلافًا للشافعي كما تقدم.

(٢١ - باب إذا وهب دينًا على رجل. . .) إلخ

أي: "إذا وهب" رجل"دينًا" له "على رجل" لآخر أو لمن هو عليه، قاله القسطلاني (٥).


(١) "لامع الدراري" (٧/ ٢٢).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٢٢٣).
(٣) (٧/ ١١٨).
(٤) "فيض الباري" (٤/ ٥٥).
(٥) "إرشاد الساري" (٦/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>