للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(٣١ - باب)]

بغير ترجمة، كذا للجميع بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدل على أن لا أثر للرجوع في الهبة، انتهى (١).

وتعقب عليه العيني (٢)، والأوجه عندي: ما قاله الحافظ - رحمه الله -، كما بسط في هامش "اللامع" (٣) فارجع إليه لو شئت.

[(٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى. . .) إلخ]

أي: ما ورد في ذلك من الأحكام، والعمرى بضم المهملة وسكون الميم مع القصر، وحكي ضم الميم مع ضم أوله، وحكي فتح أوله مع السكون، مأخوذ من العمر، والرقبى بوزنها مأخوذة من المراقبة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي الرجل الدار ويقول له: أعمرتك إِياها، أي: أبحتها لك مدة عمرك، وقيل لها عمرى لذلك، انتهى من "الفتح" (٤).

وقال القسطلاني (٥): والرقبى بوزن العمرى مأخوذة من الرقوب لأن كلًّا منهما يرقب موت صاحبه، انتهى.

قال العيني (٦): وأما الرقبى، فهو أن يقول الرجل للرجل، أرقبتك داري إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي فهي لي، انتهى.

قال الحافظ (٧): هذا أصلها لغةً، وشرعًا فالجمهور على أن العمرى


(١) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٢٣٧).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٤٤٨ - ٤٤٩).
(٣) "اللامع" (٧/ ٤٠ - ٤١).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٢٣٨).
(٥) "إرشاد الساري" (٦/ ٦٥).
(٦) "عمدة القاري" (٩/ ٤٥٢).
(٧) "فتح الباري" (٥/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>