للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطيب والطهارة فيه أحب؛ لأنه للصلاة، وهذا إنما كان لأفعال الحج بل كان زائدًا غير مفتقر إليه؛ لأن غسل الإحرام قد كان منها قبل ذلك ولم تبق محرمة، انتهى.

وفي هامشه: سكت الشرَّاح عن غرض المصنف بهذا الباب، والأوجه عندي: أن هذا الباب الآتي جزءان من الباب السابق، والمقصود من الثلاثة بيان كيفية غسل المحيض، انتهى.

وما حكى الحافظ في "باب نقض المرأة شعرها"، لخصه من كلام الموفق، ووقع فيه اختصار مخل، كما نبَّهت عليه في هامش "اللامع"، انتهى ما في الهامش.

[(١٦ - باب نقض المرأة شعرها)]

تقدم في الباب السابق أن هذا الباب جزء من الباب السابق، وقد تقدم أيضًا بيان المذاهب في تلك المسألة.

(١٧ - باب قول الله - عز وجل -: {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ})

كتب الشيخ في "اللامع" (١): قصد بذلك أن المخلقة يطلق على معنيين:

أحدهما: ما تم خلقه وكمل، وغيره المخلقة بحسب ذلك ما فيه نقص ما، والثاني: ما لم يأخذ في الصورة ولم يتكوّن إلا قليل منه كيد أو رجل، وغير المخلقة حينئذ ما لم يتخلق شيء منه.

فإن كان المراد هو الأول من معنييه فالغرض من إيراده أن المخلقة وغير المخلقة مستويان في الأحكام، كانقضاء العدة وحكم النفاس وغير ذلك، وإن كان المراد هو الثاني فإيراده لإفادة أن المخلقة وغير المخلقة


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٢٦٤، ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>