للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يذكر المذاهب، والمسألة وفاقية بين الأئمة الأربعة، فيكفي في القتل الإقرار مرةً واحدةً عند الأئمة الأربعة، وما حكى الشرَّاح من خلاف بعض الكوفيين في اشتراطهم الإقرار مرّتين مذهب غير الأحناف، فأراد الإمام البخاري بهذا الباب الردَّ على من اشترط العدد فيه.

وفي "الدر المختار" (١) في بيان الفرق بين الحدود والقصاص: أن القصاص يثبت بإشارة الأخرس دون الحدود، انتهى.

وقال العيني (٢): قلت: اشتراط الكوفيين مرّتين في الإقرار قياس على اشتراط الأربعة في الزنا، ومطلق الاعتراف لا ينحصر على المرة، انتهى.

قلت: عجب من العلامة العيني أنه كيف أيّد قول الكوفيين، فإنه يشعر أنه مذهب الأحناف مع أنه ليس كذلك، فإن مذهب الأحناف في هذا كالجمهور، وقد تقدم أنه يثبت عندنا بالإشارة، أي: في الأخرس فكيف بصريح الإقرار فتأمّل، وهكذا ذكر الشيخ الكَنكَوهي - رحمه الله - في بعض تقاريره، والشيخ الأنور (٣) في "فيض الباري" (٤) مذهب الأحناف موافقًا للجمهور كما في هامش "اللامع" (٥).

[(١٢ - باب قتل الرجل بالمرأة)]

قال العلامة العيني (٦): وهو قول فقهاء عامة الأمصار وجماعة العلماء، وشذّ الحسن، ورواه عن عطاء، فقالا: إن قتل أولياء المرأة الرجل بها أدوا نصف الدية، وإن قتل أولياء الرجل المرأة أخذوا من أوليائها نصف دية الرجل، وروي مثله عن الشعبي عن علي - رضي الله عنه -، وبه قال عثمان البتي، وحجة الجماعة حديث الباب، انتهى.


(١) انظر: "رد المحتار" (٦/ ٤ - ٥).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ١٥٦).
(٣) كذا في الأصل، والظاهر أن يكون: "والشيخ أنور".
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٣٨٠).
(٥) "لامع الدراري" (١٠/ ١٦٧، ١٦٨).
(٦) "عمدة القاري" (١٦/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>