للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنثى عشر دية المرأة، وكل منهما خمس مائة درهم، والقياس أن لا يجب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ووجه الاستحسان، ثم ذكر حديث الباب، ثم قال: وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًّا، وعشر قيمته لو كان أنثى، انتهى.

وهذا، أي: خمس مائة درهم عندنا، وعند الجمهور خمسون دينارًا أو ست مائة درهم، وذلك لأنهم اختلفوا في مقدار الدية من حيث الدراهم، فعند الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مقدار اثنا عشر ألف درهم، وعند الحنفية عشرة آلاف درهم، والبسط في محله.

[(٢٥ - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد. . .) إلخ]

ولا يخفى أن الغرض من هذه الترجمة الجزء الثاني منه، وهو قوله: "إن العقل على الوالد. . ." إلخ، فلا تكرار بين الترجمتين على ما يتوهم في بادئ الرأي.

وفي "الفيض" (١): يعني أن دية المجنية تستوفي من الوالد وعصبته، لا من ولد الجانية، وقد مرّ مني أن ولد الجانية إن كان من قوم أمها يعد من العصبات أيضًا، وإلا لا، انتهى.

قال القسطلاني (٢): قوله: لا على الولد إذا لم يكن من عصبتها؛ لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام، ولذا لا يعقل الإِخوة من الأم، انتهى.

واستشكل مطابقة الحديث بالترجمة كما بسطه الحافظ (٣)، والمختصر ما قاله القسطلاني (٤) حيث قال: وليس في الحديث هنا إيجاب العقل على الوالد، فلا مطابقة، وأجيب بأنه ورد في بعض طرق القصة بلفظ الوالد كما جرت عادة المؤلف بمثل ذلك ليحضّ الطالب على البحث على جميع الطرق، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٦/ ٣٩٦).
(٢) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٧٧).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢٥٢، ٢٥٣).
(٤) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>