للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٩٠ - كتاب الحيل]

قال العلامة العيني (١): وهو جمع حيلة، وهي ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي، انتهى.

وهكذا في "الفتح" و"القسطلاني" (٢)، وفي هامش "اللامع" (٣): قال الجوهري: الحيلة اسم من الاحتيال، ذكره في فصل الياء، ثم قال: وهو من الواو، يقال: هو أحيل منك وأحول منك، أي: أكثر حيلة، وما أحيله لغة فيما أحوله، كذا في "العيني"، والمعروف بين العلماء أن الحيل كلها محرمة عند مالك وأحمد، وجائزة عند الحنفية والشافعية، وإلى الأول مالَ البخاري كما يدل عليه "كتاب الحيل" وأبوابه.

قال ابن قدامة (٤): الحيل كلها محرمة غير جائزة، وبه قال مالك، وأباح أبو حنيفة والشافعي بعضها، إلى آخر ما بسط، وقد أطال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (٥) الكلام على إبطال الحيل، وبحث فيه بحثًا طويلًا، ومع ذلك ذكر المقصد الرابع أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو رفع باطل، وقسمه على ثلاثة أقسام ثم بسطها، وذكر أمثلتها، وذكر صور الحيل فيها إلى أن قال: القسم الثاني: أن يكون الطريق مشروعةً، وما يفضي إليه مشروع، وقال أيضًا: ويدخل في هذا القسم التحيل إلى جلب المنافع وعلى دفع المضار، وقد ألهم الله تعالى ذلك لكل حيوان، فلأنواع الحيوانات من أنواع الحيل والمكر ما لا يهتدي إليه بنو آدم، وليس كلامنا وكلام السلف في ذم الحيل متناولًا لهذا القسم، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (١٦/ ٢٣٨).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٣٢٦)، و"إرشاد الساري" (١٤/ ٤٤٠).
(٣) "لامع الدراري" (١٠/ ٢١٦).
(٤) "المغني" (٦/ ١١٦).
(٥) "إعلام الموقعين" (٥/ ٣٠٢ - ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>