للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوجه عندي: أن النهي عن كف الشعر عند الإمام مطلق سواء فعله قبل الصلاة أو فيها؛ لكونه معقد الشيطان، والنهي عن كف الثوب عنده مقيد بالصلاة فكأنه مال في ذلك خاصة إلى ما جنح إليه الداودي.

فقد قال العيني (١) في "باب السجود على سبعة أعظم" تحت قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يكف شعرًا وثوبًا": فيه كراهة كف الثوب والشعر، وظاهر الحديث النهي عنه في حال الصلاة، وإليه مال الداودي خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، انتهى من هامش "اللامع".

(١٣٧ - باب لا يكف شعرًا)

تقدم الكلام عليه في الباب السابق.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): يعني بذلك أن ما تقدم من جواز عقد الثياب وضمها فإنما هو حيث خاف كشف الستر؛ لأن الفرض أهم، وأما إذا أمن ذلك فإنه لا يكف شعرًا لما فيه من ترك الخشوع والالتفات إلى الغير ومنع الثياب وما يكفه عن السجدة، انتهى.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): أي: لا يصلي الصلاة بهذه الهيئة؛ لأن المستحب أن يصلي الرجل في الهيئة المعتادة المستحسنة عنده، وهيئة كف الشعر وجمعه وشده على الرأس هيئة غير معتادة للعرب، بل عادتهم إرسال الشعر، وها هنا أسرار دقيقة تضيق عنها نطاق النطق والبيان، انتهى.

[(١٣٨ - باب لا يكف ثوبه في الصلاة)]

تقدم الكلام عليه، وفي "القول الفصيح" لمولانا فخر الدين أحمد - رحمه الله -: ثم في وضع مسألة النهي عن كف الثياب عقيب عقد الثياب


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٥٥٧).
(٢) "لامع الدراري" (٣/ ٣٤٧).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>