للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الكشميهني وغيره ها هنا "باب إتمام الركوع" ففصله عن الباب الذي قبله بباب، وعند الباقين الجميع في ترجمة واحدة إلا أنهم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى، ودلالة حديث البراء على ما بعدها، ومطابقة حديث البراء لقوله: "حد إتمام الركوع" من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود وغيرهما، وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم تطويل الاعتدال فيؤخذ منه إطالة الجميع، انتهى مختصرًا.

قال السندي (١): لا يخفى أن المساواة بين هذه الأمور لا تدل على الاعتدال في الركوع إذ يمكن تحققها بلا اعتدال، وكأن مدار الدليل أن بعض هذه الأشياء معلومة بالتطويل قطعًا فمساواة الباقي تفيد المطلوب، انتهى.

[(١٢٢ - باب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يتم ركوعه بالإعادة)]

قال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر: هذه من الترام الخفية، وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما نقصه المصلي، لكنه - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتضى ذلك تساويها في الحكم لتناول الأمر كل فرد منها، فكل من لم يتم ركوعه أو سجوده مأمور بالإعادة.

قال الحافظ: ووقع في حديث رفاعة عند ابن أبي شيبة في هذه القصة "دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لم يتم ركوعها ولا سجودها" (٣)، فالظاهر أن المصنف أشار بالترجمة إلى ذلك، انتهى.

قلت: فكأن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى وجه أمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة.


(١) "حاشية السندي" (١/ ١٤٤).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٢٧٧).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>