للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسهم لها مثل الفرس العربي، وإلا فلا، وههنا مسألة ثالثة وهي ما قاله: لا يسهم لأكثر من فرس، بسط الكلام على ذلك في "الأوجز".

قال الحافظ: قوله: "لا يسهم لأكثر. . ." إلخ، هو بقية كلام مالك، وهو قول الجمهور، وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، انتهى.

وفي "الأوجز" (١): وبقول مالك قال أبو حنيفة والشافعي ومحمد وأهل الظاهر، وذلك لأنه إنما يسهم لفرس يركبه فارس، وأما فرس لا يركبه فلا منفعة فيه، وهذا الفارس لا يمكن أن يقاتل على اثنين منهما في وقت واحد، فوجب أن لا يسهم إلا لفرس واحد، كذا في "المنتقى" (٢)، انتهى مختصرًا.

[(٥٢ - باب من قاد دابة غيره في الحرب)]

أي: إعانة للغازي فالمقصود بيان فضله كما تقدم نظيره من "باب من ضرب دابة غيره" ولك أن تقول: إنه أشار بذلك إلى أن النهي عن الجلب لا يتناول هذا.

[(٥٣ - باب الركاب والغرز للدابة)]

قيل: الركاب يكون من الحديد والخشب، والغرز لا يكون إلا من الجلد، وقيل: هما مترادفان، أو الغرز للجمل، والركاب للفرس، وحديث الباب ظاهر فيما ترجم له من الغرز، وأما الركاب فألحقه به لأنه في معناه، قال ابن بطال (٣): كأنه أشار إلى أن ما جاء عن عمر أنه قال: "اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبًا" ليس على منع اتخاذ الركب أصلًا، وإنما أراد تدريبهم على ركوب الخيل، انتهى (٤).


(١) "أوجز المسالك" (٩/ ٢٥٨).
(٢) "المنتقى" (٣/ ١٩٦).
(٣) (٥/ ٧٠).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ٦٩ - ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>