للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى حديث أبي سعيد قال: "صنعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، فلما وضع قال رجل: أنا صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت" أخرجه البيهقي، وهو دال على عدم الإيجاب، انتهى.

قلت: والمسألة خلافية شهيرة لا قضاء عليه عند الشافعي وأحمد مطلقًا بخلاف الحنفية إذ أوجبوا القضاء مطلقًا، وعن المالكية: لا قضاء في الفطر عذرًا بخلاف الفطر عمدًا ففيه عندهم القضاء.

[(٥٢ - باب صوم شعبان)]

قال الحافظ (١): أي: استحبابه، وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه، ثم ذكر الحافظ بعد ذكر الحديث اختلاف الروايات وأقوال العلماء في أن المراد من شعبان كله أو أكثره (٢).

[(٥٣ - باب ما يذكر من صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وإفطاره)]

قال الحافظ (٣): المراد التطوع، قال ابن المنيِّر: لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأطلقها ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء به في إكثار الصوم في شعبان، وقصد بهذه الترجمة شرح حال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، انتهى.

[(٥٤ - باب حق الضيف في الصوم)]

قال ابن المنيِّر: لو قال: حق الضيف في الفطر لكان أوضح، لكنه كان لا يفهم منه تعيين الصوم فيحتاج أن يقول من الصوم، وكأن ما ترجم به أخصر وأوجز، انتهى من "الفتح" (٤).


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢١٣).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٢١٤).
(٣) المصدر السابق (٤/ ٢١٦).
(٤) المصدر السابق (٤/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>