للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا في "الهدي" (١)، و"مرآة الحرمين"، وظاهر سياقهما أن التلبيد كان بعد الإحرام، وإليه يظهر ميل الحافظَين ابن حجر والعيني (٢).

طبع ونشر هذا الكتاب بتحقيقنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأبو ظبي عام ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

٦ - تعليقات على كتاب بذل المجهود في حَلِّ أبي داود:

سبق أن ذكرت أن الشيخ شارك أستاذه خليل أحمد المدني في تأليف "بذل المجهود"، لكنه أضاف بعد ذلك بعض التعليقات، وهي مستفادة من الكتب التي لم تطبع في حياة شيخه، أو لم يتسنَّ الوصول إليها.

فجاءت هذه الاستدراكات والتعليقات من نواح شتى، من أهمها:

أولًا: المباحث الفقهية التي فاتت المحدِّث السهارنفوري، ومن ذلك قوله في مسألة الطهارة للصلاة: قلت: هناك بحث آخر ذكر في "عارضة الأحوذي" (٣)، وهو أن الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟ قال أحمد ومالك: نعم، لهذا الحديث (٤)، وقال الشافعي: يستحب، وقال أبو حنيفة: لا (٥).

ومن ذلك أيضًا قوله في "باب تخليل اللحية" (٦): قال في "عارضة الأحوذي": للعلماء فيه أربعة أقوال: لا يستحب، به قال مالك، يستحب، به قال ابن حبيب، الثالث: إن كانت كثيفة لم يجب وإلا يجب إيصال الماء، الرابع: يغسل وجوبًا ما قابَلَ الذقن وما تحته استحبابًا.


(١) "زاد المعاد" (٢/ ١٤٨).
(٢) "فتح الباري" و"عمدة القاري" (٥/ ٩/ ١٥٩).
(٣) (١/ ٩).
(٤) ما رواه الترمذي رقم (٥) من حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول".
(٥) "بذل المجهود" (١/ ١٥٠).
(٦) "بذل المجهود" (١/ ٣٥٥)، "عارضة الأحوذي" (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>