للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مال الغير وإن كانت ممنوعة إلا أنها في البلد الحرام أشد، انتهى.

وقال الحافظ (١): واستدل بحديثي الباب على أن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهور، وإنما اختصت بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربها؛ لأنها إن كانت للمكي فظاهر، وإن كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبًا من وارد إليها، فإذا عرَّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها، قاله ابن بطال (٢)، وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف، انتهى.

وفي "البذل" (٣): قال في "البدائع" (٤): وكل جواب عرّفه في لقطة الحل فهو الجواب في لقطة الحرم. . .، إلى آخر ما بسط في الدلائل.

وفي هامشه: قال الموفق (٥): ظاهر كلام أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء، وعن أحمد رواية أخرى: لا يجوز لقطة الحرم للتملك، وعن الشافعي كالمذهبين، انتهى.

[(٨ - باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذن)]

هكذا أطلق الترجمة على وفق ظاهر الحديث إشارة إلى الرد على من خصصه أو قيّده، انتهى [من "الفتح"] (٦).

قال القسطلاني (٧) تبعًا للحافظ بعد ذكر الحديث: وفيه النهي عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئًا بغير إذنه، وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبَّه به على ما هو أعلى منه.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٨٨).
(٢) (٦/ ٥٥٧).
(٣) "بذل المجهود" (٦/ ٦١٤، ٦١٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٩٩).
(٥) "المغني" (٨/ ٣٠٥).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ٨٨، ٨٩).
(٧) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>