للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٣ - باب التسليم والاستئذان ثلاثًا)

أي: سواء اجتمعا أو انفردا، وحديث أنس شاهد للأول، وحديث أبي موسى شاهد للثاني، وقد ورد في بعض طرقه الجمع بينهما، واختلف هل السلام شرط في الاستئذان أو لا؟ فقال المازري (١): صورة الاستئذان: السلام عليكم، أأدخل؟ ثم هو بالخيار أن يسمي نفسه أو يقتصر على التسليم، كذا قال، وسيأتي ما يعكر عليه في "باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا"، انتهى من "الفتح" (٢).

وفيه أيضًا: واختلف فيمن سلم ثلاثًا فظنّ أنه لم يسمع فعن مالك: له أن يزيد حتى يتحقق، وذهب الجمهور وبعض المالكية إلى أنه لا يزيد اتباعًا لظاهر الخبر، انتهى.

[(١٤ - باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن)]

أي: قبل أن يدخل أم لا، بل يكتفي بقرينة الطلب؟ قوله: "وقال سعيد عن قتادة. . ." إلخ.

قال القسطلاني (٣): هذا التعليق وصله المؤلف في "الأدب المفرد" وأبو داود، وزاد أبو داود: "إلى طعام"، ثم قال: لم يسمع قتادة من أبي رافع. قال في "الفتح": وقد ثبت سماعه منه في الحديث الآتي في "كتاب التوحيد" من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه، انتهى.

قلت: وأشار المصنف بلفظ "هل" في الترجمة إلى اختلاف الروايات.

قال الحافظ (٤): ثم أورد المصنف طرفًا من حديث مجاهد عن أبي هريرة وفيه: "قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم"، وظاهره يعارض الحديث الأول، ومن ثم لم يجزم بالحكم، وجمع المهلب وغيره


(١) "المعلم" (٣/ ٨٦).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٢٧).
(٣) "إرشاد الساري" (١٣/ ٢٩١).
(٤) "فتح الباري" (١١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>