للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لم يعترِه عارض يخرجه من الجواز إلى الكراهة. . .، إلى أن قال: وأما الذي أورده المؤلف من الروايات فليس شيء منها كافيًا لإثبات المدعى؛ لأن القيام فيها ليس بقيام تعظيم، وفيه الكلام، وإنما هو قيام إعانة وإمداد في الأول، وقيام معانقة في الثاني، إلى آخر ما ذكر.

[(٢٧ - باب المصافحة)]

قال العلامة القسطلاني (١): أي: مشروعية المصافحة، وهي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد، انتهى.

قال الحافظ (٢): وقد أخرج الترمذي بسند ضعيف من حديث أبي أمامة رفعه: "تمام تحيتكم بينكم المصافحة"، وأخرج المصنف في "الأدب المفرد" وأبو داود بسند حسن عن أنس رفعه: "قد أقبل أهل اليمن وهم أول من حيّانا بالمصافحة"، وفي "جامع ابن وهب" من هذا الوجه: "وكانوا أول من أظهر المصافحة"، قال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء، وقد استحبها مالك بعد كراهته.

وقال النووي: المصافحة سُنَّة مجمع عليها عند التلاقي، وقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن البراء رفعه: "ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا"، وقال ابن عبد البر: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة، وذهب إلى هذا سحنون وجماعة، وقد جاء عن مالك جواز المصافحة، وهو الذي يدل صنيعه في "الموطأ"، وعلى جوازه جماعة العلماء سلفًا وخلفًا، انتهى من "الفتح" مختصرًا.

وقال صاحب "الفيض" (٣): اعلم أن كمال السُّنَّة في المصافحة أن تكون باليدين، ويتأدى أصل السُّنَّة من يد واحدة أيضًا، وقد بَوَّب البخاري بُعَيده "باب الأخذ باليدين"، ثم الذين يدّعون العمل بالحديث ينكرون


(١) "إرشاد الساري" (١٣/ ٣١٤).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٥٤، ٥٥).
(٣) "فيض الباري" (٦/ ٢٠٤، ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>