للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجم والمحجوم" بحديث "إنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم"، وقد اختلف السلف في المسألتين، أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر، إلى آخر ما ذكر من الاختلاف.

وجملة الخلاف فيه أن الحجامة مفطر للحاجم والمحجوم عند أحمد بخلاف الجمهور والأئمة الثلاثة، وأما القيء بغير عمد فلا يفطر عند الأربعة والجمهور حتى حكي عليه الإجماع، لكن فيه خلاف لبعض السلف كالأوزاعي وأبي ثور، وأما الاستقاء فمفطر عند الأربعة مطلقًا، وقال أبو يوسف: بشرط ملأ الفم، وهو رواية عن أحمد، انتهى ملخصًا من "الأوجز" (١).

[(٣٣ - باب الصوم في السفر والإفطار. . .) إلخ]

أي: إباحة ذلك وتخيير المكلف فيه سواء كان رمضان أو غيره، انتهى من "الفتح" (٢).

وفي "الأوجز" (٣): اختلفت روايات الحديث في هذا الباب، ولذا اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال، ثم ذكر فيه سبعة أقوال بالتفصيل.

وقال الحافظ (٤): قالت طائفة من أهل الظاهر: لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر، وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه، وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملًا بالرخصة، وهو قول أحمد والأوزاعي وإسحاق، وقال آخرون: هو مخيَّر مطلقًا، وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما، وهو قول عمر بن عبد العزيز، انتهى مختصرًا.


(١) "أوجز المسالك" (٥/ ٢٥٣).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ١٧٩).
(٣) "أوجز المسالك" (٥/ ١٠٠ - ١٠٣).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>