للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: كما ورد في الحديث من اشتراط الثمرة فإنه مما لا يخالف مقتضى العقد ولا يخالف الشرع.

قال الحافظ (١): لم يذكر البخاري جواب الشرط اكتفاء بما في الخبر، انتهى.

[(٣ - باب الشروط في البيع)]

إنما أطلق الترجمة للتفصيل في اعتباره بين الفقهاء، انتهى من "الفتح" (٢).

وقال القسطلاني (٣): ترجمة المؤلف ههنا مطلقة تحتمل جواز الاشتراط في البيع وعدم الجواز، ومذهب الشافعية لا يجوز بيع وشرط؛ كبيع بشرط بيع أو قرض، للنهي عنه في حديث أبي داود وغيره إلا في ست عشرة مسألة، ثم بسطها القسطلاني.

قال العلَّامة السندي (٤): نبَّه بهذه الترجمة على أن كلام عائشة وأصحاب بريرة كان في البيع والشراء لا في قضاء الكتابة كما هو ظاهر حديث الباب، وإلا يلزم أن يكون اشتراط عائشة على خلاف الحق واشتراطهم على الحق، وعلى هذا فمعنى قوله: "وإن أحبوا أن أقضي عنك الكتابة" أي: أشتريك بما عليك من دين الكتابة وأعتقك، وقولهم: "أن تحتسب عليك" أي: بالعتق لا بالمال، والله تعالى أعلم.

[(٤ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٥): ولم يكن الشرط داخلًا في صلب العقد بل كان عارية مبتدئة، غير أن من عبَّر عنه بالشرط نظر إلى الحاصل والمآل، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٣١٣).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣١٤).
(٣) "إرشاد الساري" (٦/ ١٩٧، ١٩٨).
(٤) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٢/ ١١٦).
(٥) "لامع الدراري" (٧/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>