للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: والمسألة خلافية شهيرة، قال العيني (١): مذهب الشافعية أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي، وعند الحنفية تفسد صلاة المقتدي أيضًا، وبقول الشافعي قال مالك وأحمد، انتهى.

قلت: هذا هو المعروف على ألسنة المشايخ، والصحيح أن ذلك متفق عليه عندهم في مسألة الحدث فقط لا في غيرها، وفيه التفاصيل ثم بسطها فارجع إليه لو شئت.

[(٥٦ - باب إمامة المفتون والمبتدع)]

قال الحافظ (٢): قوله: المفتون، أي: الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام، ومنهم من فسَّره بما هو أعم من ذلك، انتهى.

وقال العيني (٣): المفتون، هو من فتن الرجل فهو مفتون إذا ذهب ماله وعقله، ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ، وتعقّب عليه حيث قال: هذا التفسير لا ينطبق إلا على الفاتن، لأنه الذي يدخل في الفتنة ويخرج على الإمام، وكان ينبغي للبخاري أن يقول "باب إمامة الفاتن"، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): قوله: "خلف المخنث" وهو الرجل المتشبه بهن أو المشابه بهن، وجواز الصلاة خلفه لكونه رجلًا والكراهة لشبهه بالنسوة (٥) فإن إمامتهن مفسدة، وقوله في الحديث: "ولو لحبشي" دلالته على الترجمة من حيث إن الحبشي لا يكون إمامًا إلا بالتغلب والجور، أو بأن ينصبه غيره للإمامة، وكل من الحبشيين أمرنا بإطاعته، ومن جملة ذلك الصلاة خلفه فكانت الصلاة خلف الفسقة جائزةً، وهو المراد بالمفتون والمبتدع، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٤/ ٣١٨).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ١٨٨).
(٣) "عمدة القاري" (٤/ ٣٢٠).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ١٨٥).
(٥) في الأصل: "بالنسبة" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>