للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومراده بالنكاح التزويج للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع، وقد اختلف في تزويج ميمونة، فالمشهور عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالًا، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها.

واختلف العلماء في هذه المسألة، فالجمهور على المنع لحديث عثمان: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" أخرجه مسلم، وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في معارضة السُّنَّة فلا يعتبر به، انتهى.

قلت: وعدّ العلامة العيني (١) إبراهيم النخعي والثوري أيضًا مع الحنفية.

[(١٣ - باب ما ينهى من الطيب للمحرم. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢): أي: أنهما في ذلك سواء، ولم يختلف العلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبًا أو لا؟ والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام، وبأنه ينافي حال المحرم فإن المحرم أشعث أغبر، انتهى.

وتقدم اختلاف الأئمة في مسألة الطيب للمحرم في "باب غسل الخلوق ثلاث مرات" (٣).

قوله: (لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران) أي: مصبوغًا بورس أو زعفران، والورس بفتح الواو وسكون الراء نبت أصفر تصبغ به الثياب، ومطابقته للترجمة من حيث إن المصبوغ بهما يفوح له رائحة كالطيب، قاله العيني والقسطلاني (٤).


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٥٢٢).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٥٢).
(٣) "فتح الباري" (٤/ ٣٩٣)، باب: (١٧).
(٤) "عمدة القاري" (٧/ ٥٢٥)، و"إرشاد الساري" (٤/ ٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>