للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأشار المصنف بعقد الترجمتين هذه والسابقة إلى أن كل واحد منهما من آداب الشرب، أحدهما عدم التنفس في الإناء، وثانيهما عدم الشرب بنفس واحد.

قال القسطلاني (١) تحت حديث الباب: أي: لا يجعل نفسه داخل الإناء لأنه قد يقع منه شيء من الريق فيعافه الشارب، و"أو" للتنويع أو للشك من الراوي، وفي حديث ابن عباس رفعه بسند ضعيف عند الترمذي: "لا تشربوا واحدة كما يشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث" فلم يقل "أو"، انتهى.

وقال العيني (٢) بحثًا على المسألة: والأصل أن المستحب الشرب في ثلاثة أنفاس، واختلفوا هل يجوز الشرب بنفس واحد؟ فروي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة كراهته، وقال ابن عباس: هو شرب الشيطان، إلى آخر ما ذكر.

[(٢٦ - باب الشرب في آنية الذهب)]

كذا أطلق الترجمة، وكأنه استغنى عن ذكر الحكم بما صرح به بعد في "كتاب الأحكام" أن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم حتى يقوم دليل الإباحة، وقد وقع التصريح في حديث الباب بالنهي، ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين، فكأنه لم يبلغه النهي، وعن الشافعي في القديم ونقل عنه أدت النهي فيه للتنزيه؛ لأن علته ما فيه من التشبه بالأعاجم، ونصّ في الجديد على التحريم، انتهى من "الفتح" (٣).


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٤٢٢، ٤٢٣).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٦٢٧).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>