للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقط توابعه، ويحمل ما روي من صفة غسله - صلى الله عليه وسلم - على الكمال، انتهى.

وتعقبه العيني (١): بأن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن هذا الحديث لا تعلق له بالحديث الآتي، وفيه تصريح بالمضمضة والاستنشاق، ولا شك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتركهما، فدل على المواظبة وهي تدل على الوجوب، انتهى.

وهذا الاختلاف مبني على اختلاف مسلكهما، فإنهما واجبان في الغسل عند الحنفية خلافًا للشافعية، وما حكى الحافظ من الإجماع على ندب الوضوء في الغسل مشكل؛ لأن فيه خلافًا لداود الظاهري إذ أوجب الوضوء في الغسل مطلقًا وفي رواية لأحمد: "لا يجزئ الغسل حتى يأتي بالوضوء قبله أو بعده"، وهو أحد قولي الشافعي كما في "الأوجز" (٢).

ثم المضمضة والاستنشاق في الوضوء سُنَّة عند الأئمة الثلاث، وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات: الأولى: مثل الجمهور، والثانية: وجوبهما في الطهارتين وهو المشهور، والثالث: وجوب الاستنشاق وسُنِّية المضمضة، وأما في الغسل فهما واجبان عند الحنفية وأحمد، وسُنَّتان عند مالك والشافعي، انتهى ما في الهامش بزيادة.

[(٨ - باب مسح اليد بالتراب. . .) إلخ]

لم يتعرض عنه الشيخ في "اللامع"؛ لأنه قد أجمل الكلام عليه في "الكوكب الدري" (٣)، وبسطه في "الدر المنضود"، ولخصه شيخنا في "البذل" في "باب الرجل يدلك يده بالأرض. . ." إلخ.


(١) "عمدة القاري" (٣/ ٢٦).
(٢) "أوجز المسالك" (١/ ٥٠٣).
(٣) انظر: "الكوكب الدري" (١/ ١٣٩)، و"بذل المجهود" (١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>