للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): والحديث مجمل تقدم مفصلًا في "باب غسل الوجه باليدين"، انتهى.

[(٢٣ - باب الوضوء مرتين)]

قال الحافظ (٢): وحديث الباب مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره، لكن ليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، نعم روى النسائي من طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه، وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوِّب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا، وقد روى أبو داود والترمذي (٣) من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين، وهو شاهد قوي لرواية فليح هذه، فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما، انتهى مختصرًا.

وإلى تعدد الرواية مال العيني (٤) إذ قال بعد ذكر الاعتراض المذكور عن صاحب "التلويح": قلت: هذا الاعتراض غير وارد؛ لأنه لا يمتنع تعدد القضية، كيف والطريق إلى عبد الله بن زيد مختلف، انتهى.

(٢٤ - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا)

وهذا الكمال في الوضوء ويكره الزيادة عليه وما في الحديث قوله: "فمضمض واستنثر" مجمل سيأتي مستقلًا في "باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة"، وسيأتي الكلام هناك.

قوله: (ولكن عروة يحدث. . .) إلخ، قال الحافظ (٥): يعني: أن شيخي


(١) "فتح الباري" (١/ ٢٥٨).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٢٥٩).
(٣) "سنن أبي داود" (ح: ١٣٦)، و"سنن الترمذي" (ح: ٤٣).
(٤) "عمدة القاري" (٢/ ٤٣٦).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>