للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر المرأة وقدمه لما فيها من احتمال كشف العورة والطمث، فكان أبعد عن الجواز فأثبت جوازه بالحديث.

قال القسطلاني بعد ذكر الحديث (١): وفيه يبيت من لا مسكن له في المسجد سواء كان رجلًا أو امرأة عند أمن الفتنة، وفي "الشرح الكبير" للدردير: وجاز بمسجد سكنى لرجل لا لمرأة، فيحرم عليها أو يكره ولو تجردت للعبادة؛ لأنها قد تحيض، وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد فتنقلب العبادة معصية، وظاهره الحرمة، ولو كانت عجوزًا لا أرب للرجال فيها؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة، انتهى.

[(٥٨ - باب نوم الرجال في المسجد)]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٢): أي: هو جائز مع احتمال الاحتلام، انتهى.

قلت: وقد ورد في "كنز العمال" برواية عبد عن جابر: "قوموا لا ترقدوا في المسجد"، وفي أخرى: ضربنا بعسيب كان في يده، وقال: قوموا لا ترقدوا في المسجد، فلعل البخاري أشار إلى الجواز بروايات الباب، والمسألة خلافية ففي هامش "الهندية" (٣) والجواز قول الجمهور، وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقًا، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا له مسكن فيباح، كذا في "الفتح" (٤)، انتهى.

وفي "العيني" (٥): وبقول مالك: قال أحمد.

قلت: قد بوَّب الإمام الترمذي أيضًا بهذه الترجمة.


(١) "إرشاد الساري" (٢/ ١١١).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٦٩).
(٣) (١/ ٧٣١).
(٤) انظر: "فتح الباري" (١/ ٥٣٥).
(٥) انظر: "عمدة القاري" (٣/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>