للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوز تحلية شيء مما ذكر بالذهب قطعًا ويحرم على النساء تحلية آلات الحرب بالفضة والذهب جميعًا لأن في استعمالهن ذلك تشبهًا بالرجال، كذا قاله الجمهور فيما حكاه في "الروضة" وصوَّبه، انتهى مختصرًا.

قلت: وما ذكره القسطلاني من مذهب الجمهور هو مذهب الحنفية، كما في "الدر المختار" (١) وهكذا قال الموفق، ثم قال الموفق (٢): وما عدا ذلك من الذهب فقد روي عن أحمد الرخصة فيه في السيف، وروي عنه رواية أخرى تدل على تحريم ذلك، انتهى.

وبسط الكلام في هامش "اللامع" (٣) فارجع إليه.

(٨٤ - باب من علّق سيفه بالشجر في السفر. . .) إلخ

قال العيني (٤): "القائلة" الظهيرة، وقد يكون بمعنى النوم في الظهيرة، وفائدة هذه الترجمة بيان شجاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسن توكله بالله وصدق يقينه وإظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه عمن يقصده بسوء، انتهى.

[(٨٥ - باب لبس البيضة)]

بفتح وهو ما يلبس في الرأس من آلات السلاح.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه (٥): يعني بذلك: جوازه بدفع ما يتوهم أنه ينافي التوكل، انتهى.

[(٨٦ - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت)]

كأنه يشير إلى رد ما كان عليه أهل الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس فيهم، وربما كان يعهد بذلك لهم، ولعل المصنف


(١) "رد المحتار" (٩/ ٤٩٢).
(٢) "المغني" (١٢/ ٥٢٣).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ٢٤٠).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٣٠).
(٥) "لامع الدراري" (٧/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>