للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٩ - باب صدقة الكسب والتجارة. . .) إلخ]

هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرًا على الآية بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة عن الحكم عن مجاهده في هذه الآية {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: ٢٦٧]، قال: من التجارة الحلال، أخرجه الطبري وغيره، وقال ابن المنيِّر: لم يقيد الكسب في الترجمة بالطيب كما في الآية استغناءً عن ذلك بما تقدم في ترجمة "باب الصدقة من كسب طيب"، انتهى من "الفتح" (١).

وقال العيني (٢): أشار بالترجمة إلى أن الصدقة يعتد بها إذا كانت من كسب حلال، ولم يذكر الحديث اكتفاءً بالآية، انتهى.

ويحتمل عندي: أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى وجوب الزكاة في مال التجارة كما قال به الأئمة الأربعة لما روى أبو داود (٣) من حديث سمرة بن جندب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع".

وفي "البذل" (٤): قال الشوكاني (٥): زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، ولم يخالف فيها إلا الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق، لا للتجارة ولا لغيرها، انتهى.

وحكى النووي (٦): عن داود: لا تجب الزكاة في العروض مطلقًا، انتهى.

ولم يذكر المصنف حديث أبي داود المذكور لعدم كونه على شرطه، واستدل عليه بالآية. ويستنبط على الدقة من الحديث الاتي بقوله: "يعمل بيده. . ." إلخ.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٧).
(٢) "عمدة القاري" (٦/ ٤٢٥).
(٣) "أبو داود" (ح: ١٥٦٢).
(٤) "بذل المجهود" (٦/ ٣١٧).
(٥) انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ٩٢).
(٦) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>