للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُنَّة، ويصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين، وفي "المرغيناني": يؤمهم فيها إمام حيّهم بإذن السلطان، ولا يصلون في مساجدهم بل يصلون جماعة واحدة، ولو لم يقمها الإمام صلى الناس فرادى، انتهى.

[(١٠ - باب صلاة النساء مع الرجال. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري وبعض الكوفيين. وفي "المدونة": تصلي المرأة في بيتها وتخرج المتجالَّة، وعن الشافعي: يخرج الجميع إلا من كانت بارعة الجمال، انتهى.

وقال العيني (٢): وأبو حنيفة يرى بخروج العجائز فيها غير أنهن يقفن وراء صفوف الرجال، وعند أبي يوسف ومحمد: يخرجن في جميع الصلوات لعموم المصيبة، فلا يختص ذلك بالرجال، انتهى.

(١١ - باب من أحبّ العتاقة في كسوف الشمس)

العتاقة بفتح العين المهملة، قيَّده بالكسوف نظرًا إلى لفظ حديث أورده في الباب، وإلا فكذلك حكم الخسوف كما يأتي في "كتاب العتق" بلفظ: "كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة".

قال القسطلاني (٣): وهل يقتصر على العتاقة، أو هي من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى؟ الظاهر الثاني لقوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إلا تَخْوِيفًا} [الإسراء: ٥٩]، وإذا كانت من التخويف فهي داعية إلى التوبة والمسارعة إلى جميع أفعال البر، كل على قدر طاقته، ولما كان أشد ما يتوقع من التخويف النار، جاء الندب بأعلى شيء يتقي به النار؛ لأنه قد جاء: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار"،


(١) "فتح الباري" (٢/ ٥٤٣).
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ٣٢٨).
(٣) "إرشاد الساري" (٣/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>