للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذلك إلى مبدأ هذا الحكم كما يدل عليه حديث جابر الوارد في الباب من قوله: "فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث"؛ ولذا قدمه على "باب تعليم الفرائض"، فهذا الباب عندي من الأصل التاسع والخمسين من أصول التراجم، وقد تقدم البحث في المراد بآية الميراث الواقع في حديث جابر في "كتاب التفسير" فارجع إليه لو شئت، وفي هامش المصرية عن "شيخ الإسلام" (١): نزول آية المواريث في جابر لا ينافي ما روي أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص لاحتمال أن بعضها نزل في هذا أو بعضها نزل في ذلك، أو أنها نزلت فيهما معًا في وقت واحد، انتهى.

[(٢ - باب تعليم الفرائض)]

أي: بيان الحثّ على تعليمها لما سيأتي من حديث الترمذي وغيره.

قوله: (وقال عقبة بن عامر. . .) إلخ، قال الحافظ (٢): هذا الأثر لم أظفر به موصولًا، قال ابن المنيِّر (٣): وإنما خصّ البخاري قول عقبة بالفرائض لأنه أدخل فيه من غيرها؛ لأن الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي، بخلاف غيرها من أبواب العلم، فإن للرأي فيها مجالًا والانضباط فيها ممكن غالبًا.

قال الحافظ: وقد ورد في الحثِّ على تعلم الفرائض حديث ليس على شرطه أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصحّحه الحاكم من حديث ابن مسعود رفعه: "تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإِني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"، إلى آخر ما في "الفتح" من الكلام على الحديث.

قلت: ولعل المصنف أشار إلى هذا الحديث.


(١) "تحفة الباري" (٦/ ٣٠٨).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٤، ٥).
(٣) "المتواري" (ص ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>