للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨ - باب ميراث ابنة ابن مع ابنة)]

قال الحافظ (١): قال ابن بطال (٢): لا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله، وقال ابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي، وقد رجع أبو موسى عن ذلك، ولعل سلمان أيضًا رجع كأبي موسى، انتهى.

[(٩ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة)]

المراد بالجد هنا من يكون من قبل الأب، والمراد بالإخوة الأشقاء ومن الأب، وقد انعقد الإجماع على أن الجد لا يرث مع وجود الأب، انتهى من "الفتح" (٣).

وفي "الفيض (٤) تحت ترجمة الباب: والإخوة محرومون عندنا عند وجود الجد، وهو مذهب أبي بكر الصديق، وتجري فيه المقاسمة عند صاحبيه، انتهى.

قال العيني (٥): قوله: "الجدّ أبٌ" أي: الجد الصحيح حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع، والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم، فإذا كان أبا فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق، والفرض، والتعصيب المحض، فهو كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل، ثم ذكرها العيني فارجع إليه لو شئت.

وفي هامش المصرية عن شيخ الإسلام (٦): لم يصرح المصنف في الباب بما يطابق الترجمة، وحكم الجد، أي: من قبل الأب عند فقده كحكمه


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٨).
(٢) "شرح ابن بطال" (٨/ ٣٥١).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ١٩).
(٤) "فيض الباري" (٦/ ٣٣٤).
(٥) "عمدة القاري" (١٦/ ١٨).
(٦) "تحفة الباري" (٦/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>