للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل، فمرّةً كانت تخبر بما شاهدت منه في وقتٍ ما، ومرةً كانت تخبر بما شاهدت منه - صلى الله عليه وسلم - في غيره، وإنما قالت: "إنه - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة"، تريد صلاته المعتادة الغالبة، وإن كان ربما يزيد في بعض الأوقات على ذلك، فقصدت في تلك الروايات الإخبار عن غالب صلاته - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهي إليه صلاته - صلى الله عليه وسلم - في الأغلب.

والوجه الثاني: أن تكون رضي الله تعالى عنها تقصد في بعض الأوقات الإخبار عن جميع صلاته في ليلة، وتقصد في وقت ثان إلى ذكر نوع من صلاته في الليل، وجميع صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رواية عائشة خمس عشرة مع الركعتين الخفيفتين وركعتي الفجر، فعائشة كانت تخبر بالأمر على وجوه شتى، ولعله أن يكون ذلك على قدر أسباب السؤال، انتهى.

[(١١ - باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): الظاهر من الترجمة أن قيام الليل منسوخ من النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة جميعًا، انتهى.

وفي هامشه: كما يدل عليه لفظ الترجمة: "وما نسخ من قيام الليل" بالإطلاق بعد ذكر قيام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ظاهر حديث عائشة عند مسلم قالت: "إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة - يعني: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} -، فقام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حولًا حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعًا بعد فرضية"، فهذا الحديث أيضًا بظاهره يعم النبي - صلى الله عليه وسلم - والأمة، وقد تقدم الخلاف في ذلك في أول "كتاب التهجد".


(١) "لامع الدراري" (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>