للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرج ما في الفم عند المضمضة، ولا يكون كون الفم مشغولًا بشيء من نحو التنبول وغيره عذرًا لترك المضمضة، فتأمل فإنه لطيف.

قال الحافظ (١): وجه المناسبة أن المصنف ذكر غسل الرجلين في النعلين ردًا على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين، انتهى ما في هامش "اللامع".

[(٣١ - باب التيمن في الوضوء. . .) إلخ]

قال الحافظ: لما كان لفظ التيمن مشتركًا بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين، فبان بحديث أم عطية أن المراد بالتيمن في حديث عائشة الأول، انتهى.

قلت: ولعل المصنف ذكر هذا الباب ههنا لما أن الأمور السابقة من غسل الوجه والمضمضة والاستنثار لم يكن في شيء منها الابتداء باليمين، ولم يكن ذلك إلا في اليدين والرجلين، ولم يتعرض المصنف عن غسل اليدين، ولم يترجم له بشيء فذكر هذا الباب متصلًا بغسل الرجلين، ولعله لم يتعرض عن اليدين لما أنه لم ير فيها شيئًا جديرًا لتنبيه البخاري الذي بصدد ذكر الدقائق، والتيمن في الوضوء سُنَّة إجماعًا عند أهل السُّنَّة خلافًا للشيعة إذ قالوا بوجوبه، وغلط من حكى ذلك عن الشافعي وأحمد، كذا في "الفتح" (٢)، وشيء من البسط في هامش "اللامع".

[(٣٢ - باب التماس الوضوء. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك: أن التيمم إنما يصار إليه إذا لم يجد الماء بعد التماسه فوجب التفحص عنه، ويدل عليه قوله: "فالتمسوا ماء"، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٢٤٣).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٦٩)، و"لامع الدراري" (٢/ ١٢٠).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ١٢١، ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>